المحقق النراقي
457
مستند الشيعة
ظاهر إلا من العماني كما قيل ( 1 ) ، بل بالاجماع كما عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة ( 2 ) . لمرسلة ابن بكير ، وفيها : ( فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه ) ( 3 ) . والرضوي : ( وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذا إذا فاته في السفر ) ( 4 ) ، وضعفهما - لو كان - بما ذكر ينجبر . وتدل عليه أيضا صحيحة البختري ومرسلة حماد : الأولى : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : ( يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) ، قلت : إن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : ( لا ، إلا الرجال ) ( 5 ) . والثانية : عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي عنه ؟ قال : ( أولى الناس به ) قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : ( لا ، إلا الرجال ) ( 6 ) . وهما وغيرهما من بعض الأخبار ( 7 ) - التي وردت في المقام - وإن كانت غير صريحة في الوجوب ، إلا أنها تصير صريحة بقرينة الخبرين
--> ( 1 ) في الرياض 1 : 322 . ( 2 ) الخلاف 2 : 209 ، السرائر 1 : 409 ، المنتهى 2 : 604 ، التذكرة 1 : 276 . ( 3 ) التهذيب 4 : 249 / 739 ، الإستبصار 2 : 110 / 360 ، الوسائل 10 : 333 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 211 ، المستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 123 / 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 . ( 6 ) الكافي 4 : 124 / 4 ، التهذيب 4 : 246 / 731 ، الإستبصار 2 : 108 / 353 ، الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6 . ( 7 ) انظر الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 .